الخميس، ديسمبر 13، 2012


حقائق الدستور و أباطيل خصومه 1

إن مشروع الدستور المقترح و الذي سيتم الاستفتاء عليه  السبت 15 ديسمبر هو الخطوة المحورية في تحول مصر إلى دولة مؤسسات مستقرة حديثة، و قد اجتهد الرافضون لهذا التحول في تشويه هذا الدستور، ضمن جهودهم غير المحمودة لعرقلة الديموقراطية في مصر، و لقد أشاعوا الكثير عن مواد هذا الدستور، و للأسف هناك من المصريين الكثير الذي لا يقرأ و لكن يكتفي بالترديد، و الجلوس أمام التليفزيون مستسلما لغسيل مخ شرير

أمور عجيبة تشاع عن الدستور المقترح و أهم ما يميزها الآتي:

·         غير منطقية و يصعب على صاحب الفكر المتزن أن يصدق أن يضع أشخاص عقلاء كلاما بتلك الدرجة التي تشاع في دستور، فهم إن كانوا أشرارا فلن يكونوا بهذا الغباء

·         قائمة على سماع إشاعات أخرى بدون أدنى رغبة في التأكد

·         غير قائمة على النظر و الدراسة في محتوى الدستور، و إنما لأغراض سياسية

·         شريرة و تهدف للبلبلة فقط، لعلم أصحابها أنهم يكذبون و أن أخرين كثيرين لا يقرأون و ينقلون الكلام بدون نظر

 وإن الشائعات كثيرة جدا و الإلحاح عليها خطير، فأردت أن أقوم بجهد صغير لعله يساعد على تفنيد بعض الشائعات أو إعلام من لا يملك الوقت ليقرأ الدستور، فجمعت بعضا مما قيل عن الدستور المقترح و رددت عليه هنا، و لا أقول إن الدستور كامل ممتاز، فلا كمال لأي بشر و لا لعمل أي بشر، و من ينتظر أن يرى دستورا كأنما هو منزل من السماء فهو مخطئ، كما لا أقول إني من فقهاء الدساتير و لا القوانين، إنما أنا أقرأ و أسمع ما يقال و أحكم عليه بلا تحيز لجانب دون جانب، و لا أمل عندي إلا أن أرى مصر بلدا حديثا متطورا قويا

و الاعتراضات فيما يلي كلها مأخوذ من الصحف أو موقع الفيسبوك، حيث يرددها الكثيرون كما هي دون نظر، أرجو أن يعيدوا النظر فيها بعد هذه الردود عليها

فيما يلي بعض اعتراضات حزب مصر القوية على الدستور المقترح و قد قدموا ستة أسباب كما يلي

الأول: وصاية عسكرية واضحة على سلطات الدولة حسب مواد 194 – 198):

194: القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
195: وزير الدفاع هوالقائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها

196: ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم
197: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود

198: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. و لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضربالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

فقالوا ساوت هذه المسودة بين الرئيس ومرؤوسيه العسكريين داخل مجلس الدفاع الوطني عند النظر فيما يخص وسائل تأمين البلاد وسلامتها بما يجعل هذا المجلس تنفيذياً (لا استشارياً) شديد الشبه بمجلس الأمن القومي التركي الذي انقض على الحياة الديمقراطية في تركيا أكثر من مرة، وقبض بل وأعدم رؤساء وزارات ووزراء؛ مما جعل تركيا بلدا متخلفا اقتصاديا وسياسيا طوال عقود طويلة.
و نقول إن الرئيس هو رئيس المجلس و له أن يدعو من يرى للحضور و هو القائد الأعلى فأين المساواة و ما معناها هنا، بل أين هو الجديد في الأمر إلا إشراك بعض الوزراء و رئيسي البرلمان، كما أن الرئيس مدني و بالتالي فالناحية الفنية ستكون للعسكريين فقط، و هنا افتراض سوء نية القوات المسلحة واضح بدون مبرر، و لا وجه للمقارنة بين مصر و تركيا في هذا الأمر، كما أنهم لم يقدموا أية مقترحات أو بدائل إن كانت هناك أي مشكلة في نصوص الدستور في ذلك

و قالوا قد فرض وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة رغم أنه منصب سياسي وليس عسكرياً.
و نقول نعم إن هذا يحدث في كثير من دول العالم، أن يكون وزير الدفاع مدنيا، و لكن إذا كان كثير من المصريين يشعر بغرابة أن الرئيس ليس من ضباط القوات المسلحة، فهل سيمكن ضمان انضباط الجيش في السنوات الحالية و ربما حتى عشرين عاما قادمة لو كان الوزير غير عسكري، فإلى أن يستقر في الوجدان عمل مجلس الدفاع الوطني و يستوعب المصريون أدوار العسكريين و المدنيين، لابد من من أن الوزير مالكا للناحية الفنية بالدرجة الأولى قبل أن يكون سياسيا يتبع اتجاهات بعينها

و قالوا عن إعطاء حق "أخذ الرأي" في التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة لما يسمى بمجلس الدفاع الوطني؛ بما يفرغ وحدة التشريع من محتواها، مع الأخذ في الاعتبار لما تعنيه استشارة جهة تحمل السلاح في أمر قد تعترض عليه!
و نقول مرة أخرى إن افتراض سوء نية القوات المسلحة واضح بدون مبرر، و هنا أيضا افتراض غباء و سذاجة البرلمان، و تغافل عن أن أخذ الرأي الفني في شئون القوات المسلحة يشبه أخذ رأي القضاة في شئون السلطة القضائية بل أخذ رأي النقابات المهنية في شئون النقابات، و البرلمان في كل الأحوال صاحب القرار فيما يصدره من قوانين، و لا يمكن قبول القول بأن الجيش جهة تحمل السلاح ضد البرلمان

و قالوا عن التضارب بين مجلس أمن قومي مطلوب منه أن يتخذ "إجراءات لازمة للتصدي للأخطار الداخلية والخارجية"، ومجلس دفاع وطني "يختص بالنظر في وسائل تأمين البلاد وسلامتها"؛ مع الأخذ في الاعتبار أن من يحمل السلاح هو الأقدر على اتخاذ الإجراءات.
و نقول مرة أخرى هم يستخدمون الإرهاب بالتخويف من القوات المسلحة المصرية حاملة السلاح حسب وصفهم، و التي حسب تعبيراتهم في كلامهم تتربص بالبلاد و كأنها مرتزقة تريد فقط زيادة غنائمها، ثم يتجاهلون أن المادة 197 تحدد مهمة مجلس الدفاع الوطني الأمن القومي بأنه الجهة الفنية في شئون القوات المسلحة فتقول (ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة) بينما تحدد المادة 193 دور مجلس الدفاع الوطني بكونه المجلس الأعلى و الأوسع مسئولية من المجلس "الفني" للقوات المسلحة، كالآتي:

193 .... ويختص بإقرار استرا تيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. ... 


الثاني: القضاء العسكري

ثم قالوا عن دسترة القضاء العسكري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية (المادة 198) فقد أعطت المسودة حصانة لما يسمى بالقضاء العسكري؛ رغم أن قضاته مرؤسين مباشرة من قادتهم العسكريين الذي يعينونهم، ولا يملكون أن يعصوا لهم أمراً بحكم الترتيب العسكري الطبيعي، وفي ذات الوقت سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وفق سبب فضفاض يسمى "الضرر بالقوات المسلحة"، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه لما يسمى بالقضاء العسكري نفسه كما تم إطلاق صفة القضاء وإعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكري في ظل سماح بالتنصت على الأفراد والبيوت بإذن قضائي يعني السماح لمؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لها حق التجسس على المواطنين بسبب أمر إداري صادر من قائد عسكري، أو بسبب سياسي صادر من رئيس سياسي يريد أن ينكل بمعارضيه!

فنقول إن القوات المسلحة لها شئونها التي لا يختلف أحد في ضرورة الحفاظ على سريتها و صونها، فلا غرابة في وجود القضاء العسكري، و قد نصت المادة بأنه لا يحاكم مدني أمام القضاء العسكري إلا فيما يضر بالقوات المسلحة، و هذا منطقي، كالمدني العامل في جهة عسكرية أو المدني الذي يسرق منها أو يسرب شيئا من أسرارها و خلافه، أما قولهم بترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه للقضاء العسكري نفسه، فهم تدليس واضح لأن المادة تقول إن القانون يحدد تلك الجرائم و بين الاختصاصات الأخرى للقضاء العسكري، و القانون و كل القوانين يضعه البرلمان و ليس الجيش، فالقضاء العسكري سيعمل في شئون القوات المسلحة بما يحدده القانون، أما الكلام عن السماح بالتنصت على الأفراد و البيوت و التجسس على المواطنين، فلا أدري من أين أتوا به في الدستور
 
الثالث: سلطات كبيرة للرئيس تجعل النظام أقرب للرئاسي

و هذا غريب كون هذا الدستور بل الثورة كلها قامت ضد الرئيس الدكتاتور، و هذا الموضوع بالتحديد هو أكثر الجزئيات التي تمت مناقشتها خلال الشهور الماضية، و كل المناقشات تجمع على أن سلطات الرئيس قد خسف بها الأرض في هذا الدستور فالكلام فيه مجرد تشويش على من يريد دراسة مسودة الدستور

فقالوا ما زالت المسودة تعطي الحق للرئيس في تشكيل الحكومة في المرة الأولى دون قيد بالأغلبية أو الأكثرية البرلمانية؛ مما يعطل العمل الحكومي في حالة الاختلاف بين الرئيس والبرلمان! (المادة139) كما تعطي الرئيس الحق في حل البرلمان دون قيد (المادة 127).

139: يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

127: لا يجوزلرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.ولا يجوزحل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. و إذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. و إذا لم يتم إجراء الاستفتاء أوالانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

و أقول أفلا يكون الرئيس حرا في اختيار رئيس الحكومة التي سيمارس الرئيس السلطة من خلالها؟ أرى أنه لابد من هذا ليتمكن من تنفيذ سياسته، و المنطق يقول إن الرئيس إذا لم يختر رئيس الوزراء من حزب الأغلبية فلا يتوقع أن ينال ثقة البرلمان، و الرئيس الحريص على تسيير الأمور و نجاحه في عمله، لابد سيتعاون مع الأغلبية البرلمانية، هذا إن لم يكن هو من نفس حزب الأغلبية، فإن أراد الرئيس اختيار من لا يريده البرلمان فإن البرلمان سيسقطه ثم يلزم الرئيس باختيار أحد أعضاء حزب الأغلبية، فإن حدث لأمر من الأمور أن اختار الرئيس من ذلك الحزب من لا يريده البرلمان، يقوم البرلمان هنا بالاختيار بنفسه بدلا من الرئيس .. هل هذا سيئ؟ إنه تنظيم يجبر الرئيس و البرلمان إن اختلفا على التعاون، فإن حدث أن اختار البرلمان شخصا ثم لم يوافق البرلمان نفسه عليه فيكون التعنت من البرلمان، و يأتي حل مجلس النواب، و هذه المادة تتوازن مع مادة127 التي تبيح للرئيس حل البرلمان بعد استفتاء الشعب، فإن رفض الشعب يكون هذا دليلا على تعسف الرئيس و يجبر على الاستقالة من منصبه، كما أنها تمنع الحل في السنة الاولى للبرلمان، كما أن قرار الحل يصبح لاغيا إذا لم ينفذ الاستفتاء في موعده، فإن الرئيس يغامر بمنصبه إذا فكر في حل البرلمان

و يقولون إن الرئيس هو من يضع السياسة العامة للدولة(المادة 140).

و أقول إنه يضعها مع مجلس الوزارء و هذا طبيعي لأنهم المسئولون عن التنفيذ و يراقبهم البرلمان، و المادة تقول:

140: يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

و يقولون إن الرئيس هو من يعين الموظفين المدنيين، والعسكريين (المادة 147).

147: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

و أقول إني لا أدري ما المشكلة في هذا و هو الرئيس أي المسئول عن الأداء عن طريق حكومته و هو الذي سيحاسب، أليس المنطق يقول إن عليه أن يضع من يساعده في عمله، من العلم بأن الدستور ذاته و القانون يحكم التعيينات في أحايين كثيرة منها مما يجعل الرئيس فقط يصدر قرار التعيين و لا يختار بكامل إرادته منفردا

و يقولون يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء بما يجعلهم أقرب لسكرتارية للرئيس (المادة 141)

و أقول هنا إن المادة 140 تجعل الرئيس و الحكومة مشتركين في وضع السياسة العامة و تنفيذها، و لكن الرئيس هو المنصب الأعلى، و من أجل انتظام العمل بطريقة مؤسسية سليمة لن يجوز للرئيس أن يتجاوز أي وزير في مجال اختصاصه، لأن الرئيس لا يمارس السلطة إلا من خلال الوزير، و ليس في هذا أي شيئ غريب، و على هذا جميع دول العالم تقريبا، و الرئيس في أي دولة يقيل الوزير الذي لا يرضى عن أدائه، إن السلطة التنفيذية تدير بلدا و لابد من رئيس واحد لتسير الأمور، و مع هذا ففي أمور أكثر سيادية فالرئيس يمارس السلطة مباشرة بمراقبة البرلمان و المجالس الوطنية و القومية كما تشير المادة 141 إلى المواد المنظمة لذلك، فالرئيس رئيس لكن ليس مطلق اليد

141: يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا مايتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد139 ، 145 ، 146 ، 147، 148، 149

و يقولون يتولى الرئيس رئاسة المجلس الأعلى للشرطة بما يجعل الأمن الداخلي تابعا للرئيس لا للحكومة (المادة 199)

199: الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلككله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم

و أقول هذه هي المادة، و فيها أن ولاء الشرطة للدستور و القانون أي أن الرئيس لا يملك أن يأمرها بخلاف الدستور و القانون، و واضع السياسية العامة للدولة لابد له من قدرة على التنفيذ، فما هو المنكر في هذا الأمر

الرابع: عناوين فضفاضة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

فيقولون إن الدولة غير ملتزمة بأي التزامات نحو الرعاية الصحية لكل المواطنين؛ بل تترك الأمر في النهاية لتحديد من هم غير القادرين (المادة 62).

مادة 62: الرعاية الصحية حقلكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

و أقول إن المادة تتحدث عن نفسها، فالرعاية الصحية حق و ليست منحة من الدولة تفعل فيها ما تشاء، فالدولة توفر الرعاية الصحية و التأمين الصحي، و ذلك بنظام عادل و عالي الجودة، و كلمة عادل ملزمة للمشرع ليضع القوانين التي تنفذها، و عندما يقال عادل و عالي الجودة فإن المعايير ليست أمرا غامضا و يمكن لكل شخص أن يحكم على مستوى الخدمة، و المتخصصون موجودون للمراقبة و الحكم دائما، فليس هناك إمكانية أن تقدم الدولة اللاشيئ و تسميه العادل، و هي ملزمة بتحديد نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية و الالتزام بها، فلما يزيد الدخل القومي يزيد الإنفاق على الرعاية الصحية، و ليس ذلك و حسب بل قد ألزم الدستور الدولة بالرقابة على جميع المنشآت الصحية خاصة أو عامة، بل و الأدوية و الأجهزة الطبية ليكون هناك الرادع ضد استغلال المستغلين، و أكثر من هذا فقد ألزم الدستور جميع المنشآت الصحية بتقديم الخكمة الصحية لكل مواطن في حال الطوارئ، فلو فاجىء التهاب الزائدة شخصا و هو قرب المركز الصحي العالمي، فإن المركز ملزم بتقديم الخدمة المطلوبة قبل أي كلام في أية تكاليف، و إن لم يفعل يقع تحت طائلة القانون، فلم يعد المواطنون درجات أمام أبواب المستشفيات، و نأتي للجزئية المثيرة للجدل، و هي أن الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين، فهذا التعبير معناه الإلزام بمجانية الخدمة لمن لا يقدر عليها، أما لمن يقدر فقد تكون الخدمة مجانية او غير مجانية طبقا لما سيقرره القانون، فالمادة جعلتها مفتوحة أمام المشرع، و لا يجب أن يكون التاريخ الطويل من مجانية الخدمة في المستشفيات الحكومية مانعا من النظر في فرض رسوم عليها إذا كان هذا في صالح المواطن و في إمكانه، فكلنا يعرف مستوى الخدمة المجانية حاليا، و أنا كنت في الولايات المتحدة منذ عشر سنوات و دخلت مستشفى حكومي ليوم واحد و ليلة، و أجروا جميع التحاليل دون أي سؤال عن التكاليف، بل إنني نقلت للمستشفى بالإسعاف، و لم تطلب الإسعاف مصاريفها إلا بعد ثلاثة شهور تقريبا، و كانت التكلفة 10000 دولار، و لما كنت طالبا أدرس في الجامعة فقد قدمت خطابا بأني طالب، فقامت المستشفى بتحويل التكلفة على الجهات المتبرعة للمستشفى، و حيث إن الدستور قد بدأ تفعيل نظام الوقف فإنه من المتوقع في المستقبل القريب أن نجد الأوقاف المخصصة للمستشفيات و للمدارس و غيرها، و يصبح المجتمع المدني أكثر قوة و تكافلا

 و قالوا عن تجاهل التزام الدولة نحو توافر مسكن وملبس وغذاء لكل مواطن، وجعلها في صورة حقوق مكفولة دون تحديد التزام على الدولة (المادة 67).

67: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك.

68: المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، و يحافظ على حقوق الأجيال

و نقول إن المادة 67 لا صلة لها بما قالوا هنا، أما المادة 68 فهي قد ألزمت الدولة بتبني خطة وطنية للإسكان، مع تشجيع المبادرات الخاصة، و مراعاة الصالح العام في استغلال الأرض و ليس صالح بعض المستثمرين في المنشأت السياحية، فما هو المطلوب غير ذلك و كيف يقولون تجاهل الدستور حق المواطن في مسكن و ماء و غذاء

ثم قالوا عن عدم التزام الدولة بحقوق ذوي الإعاقة المتعارف عليها عالميا من ناحية العمل وكود الإتاحة والرعاية المالية والاجتماعية، وقصرها على نص مطاط لا يقدم أي التزامات (المادة72).

72: تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

و أقول إنه بوضوح تلتزم الدولة بكافة عناصر احتياجات ذوي الإعاقة، فما هو الاعتراض؟ و أكثر من ذلك فالدولة ملزمة بتغير ثقافة المجتمع للتعامل معهم و ليس فقط توفير احتياجاتهم

ثم قالوا إن الحديث عن أولوية رعاية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة لا يحمل أي التزام من الدولة (المادة10).

10: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

و أقول مجرد النص في الدستور على أمر هو إلزام للدولة به، و إن لم تلتزم به الدولة يستطيع المواطنون إلزامها، أو إسقاط الحكومة في الانتخابات، لابد أن تتغير ثقافتنا فنتفهم أن الجكومات تدير الأمور و ليست الوصي أو ولي أمرنا كالأم أو الأب

ثم يقولون عن عدم الالتزام بتوافر حد أدنى للدخل لكل المصريين.

م14: ... ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

و أقول إنه من الواضح من مادة 14 أن قولهم كذب صريح، فالمادة تلزم الدولة بضمان الحد الأدنى للأجور و للمعاشات بل و الحد الأقصى أيضا

 الخامس: الإصرار على وجود غرفة تشريعية ثانية (المواد 82 – 103، 128 - 131)

و أقول إن هذا ليس عيبا في نظام الحكم،و لا يعيب الدستور أن يختاره، و أنا شخصيا كنت أرغب في إلغاء مجلس الشورى، لكنه نظام موجود في دول كثيرة، و قد تم تطوير صلاحيات مجلس الشورى و مواصفات أعضائه ليكون له دور أكثر فاعلية عن ذي قبل،

و قالوا إن هذا يعد إزدواجا للسلطة التشريعية دون مبرر.

و أقول مرة أخرى إنه نظام متعارف عليه ليس عيبا في ذاته، غير أن مجلس الشورى لا يعمل تحت ضغط الحسابات الانتخابية، و أعضاؤه من ذوي الخبرات الفنية الأعلى كما يفترض و له اختصاصات محددة

و قالوا عن الإبقاء على مجلس الشورى الحالي أكثر من عام بعد إقرار الدستور رغم الطعن في شرعيته قضائياً، ورغم أنه منتخب على غير سلطة تشريعية، ورغم أن مجلس الشورى منتخب من حوالي 15% فقط من الشعب المصري.

230: يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

و أقول إن المجلس الحالي لم تحكم المحكمة بحله، فطالما هو قائم فهو يعمل، ثم إن الطعن لا يكون في شرعية المجلس و إنما في دستورية القانون الذي تم الانتخاب على أساسه، و الأعراف الدستورية في العالم تعترف و تبقى على الآثار المترتبة على القوانين التي يتم الحكم بعدم دستوريتها (و لم يحدث خلاف ذلك في العالم إلا في عملية حل مجلس الشعب السابق) لذا لا يصح القول إن الشورى الحالي غير شرعي، أما أن التشريع سيؤول إلى الشورى الحالي فهو رأي لا بأس به يحاول التخفيف من تركز السلطات كلها في يد الرئيس، و هذا لن يدوم إلا شهرين بعد نفاذ الدستور، ثم إنه سيتم انتخاب الشورى الجديد خلال عام من نفاذ الدستور و ليس بعد عام كما قالوا، فلربما تم انتخابه بعد شهر من انتخاب مجلس النواب الجديد، رغم أن بقاءه مدة أطول ليس خطئا، و كونه منتخبا من 15% كما قالوا فإنه لا يؤثر في شرعيته، و الكلام في هذا مجرد سفسطة

و قالوا إن وجود مجلس شورى منفرداً في السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب (حوالي 3 – 4 أشهر)يجعله صاحب السلطة في إصدار كثير من التشريعات المطلوبة بعد إقرار الدستور في ظل وجود نصوص مطاطة خاصة ببعض مواد الحريات (مثل تنظيم عملية الإضراب أو التعدد النقابي) بما يفرض رؤية واحدة على تلك القوانين قبل أن تظهر الإرادة الشعبية بعد المتغيرات السياسية التي حدثت طوال الفترة الماضية.

و أقول إن هذه هي طبيعة الأمور، فالمجلس له أن يشرع، و لكن الظروف السياسية القائمة هي التي ستحكم ما قد يشرعه الشورى بعد نفاذ الدستور، و إن عدم إعطاء التشريع للشورى حتى انتخاب النواب يعني أن الرئيس هو المشرع، و يبقى الأمر هو هو، فلا معنى لمعارضة وجود الشورى و قيامه بالتشريع بل هو الوضع الأفضل من قيام الرئيس بالتشريع، و لابد من مراقبته و الضغط في الاتجاه المناسب عند الحاجة

السادس: عدم النص على منع الحبس بسبب الفكر أو الرأي:

قالوا تم الإلغاء المفاجئ لمادة منع الحبس بسبب طرح الرأي أو الفكر، وهو ما يسري على الصحفيين وكل المواطنين(المادة 45).

45: حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حقا لتعبير عن رأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

أقول إن المادة صريحة في النص على حرية الرأي و الفكر و التعبير عنهما بأي شكل، و ليس منطقيا النص على منع حبس أي طائفة من الناس، و الأحكام القضائية المستقرة جعلت الحبس في قضايا السب و القذف، و هذا مكانه قانون العقوبات، و إذا رأت المحاكم أن أي قول أو منشور يحتوى سبا أو قذفا ففي القانون ما يكفيها، و لا معنى لإعطاء حصانة للصحفيين ليسبوا و يقذفوا الناس بالباطل، فصاحب الرأي لا يخاف لأنه يدرك معنى الرأي و الرأي المضاد، ومثل هذا الاعتراض هو مجرد إثارة لقضايا لا أساس لها و لا يلح عليها من الصحفيين إلا من يعلم أن عمله لا يقوم على تفديم فكر و رأي بل على التجريح بالسب و القذف، و هذا يتعامل معه القانون، و المواطنون أمام القانون سواء و ليس للصحفيين عليهم درجة

و يقولون إنه رغم إعطاء حق إصدار الصحف بالإخطار؛ إلا أن المسودة تحدثت عن نصوص مطاطة لما يجب على الصحافة أن تقوم به؛ مما قد يؤدي لغلق الصحف التي لا تقوم بهذا الدور المطلوب منها (مثل التعارض مع مقتضيات الأمن القومي، أو مع المبادئ الأساسية للدولة)! (المادة 48)

48: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة.وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أوغلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

و أقول إن المادة سوية تماما، و لا أفهم ماذا يقصدون بالدور المطلوب من الصحف و الذي تعاقب إن لم تقم به !!! إنه قول ملتو للغاية، إن أحدا لا يستطيع أن ينكر صحة و معقولية الحدود المنصوص عليها في المادة من الحفاظ على أمن المجتمع و حرمة الحياة الخاصة، و القضاء هو الفيصل، ماذا يمكن ان يكون الوضع غير هذا؟

و أخيرا يقولون إن تلك النقاط الستة تمثل لديهم نقاطاً فاصلة و سببا منطقيا لرفض مسودة الدستور بشكلها الحالي

و لكني لم أجد إلا علامات على سوء الظن بمن سيكونون في البرلمان من نواب الشعب القادمين، و سوء ظن بالرئيس الذي سيستبد و بالقوات المسلحة التي ستفرض الوصاية ، و بالقضاء الذي سيحكم بغير مقتضى العدل و يلوي مواد الدستور، و ليس في كل ما قالوه أي مقترحات لتكون بديلا ما هو موجود، فإن السهل هو أن يرفض أحد شيئا، و لكن الصعب هو أن يصححه و يقدم هذا التصحيح، فإن لم يكن نقده موصوعيا بما يكفي للرفض، فإن عدم تقديم البديل الأفضل و الأصح يدل على أن الرفض نوع من التعنت و المعاندة و اتباع الهوى، لا السعي إلى مصلحة الوطن

هناك 3 تعليقات:

  1. بعد التحية :
    الاخ الفاضل الدكتور مجدي بعد قرائتي لردودك واحترامي الشديد لها بل واقتناعي ببعض الجزئيات لكني ما زلت ارفض اجزاء عديدة فمازلت لا اتقبل النصوص المتعلقة بالجيش واختلف معك في بعض الجزيئات ومنها
    من حقي ان افترض سؤ النية بالعسكر او تحديدا القيادات العسكرية لان ليس من الضرروري ان تمثل قيادة الجيش الجيش كما حدث من رئيس مصر الذي لم يكن يعبر عن شعب مصر ومن حقي ان افترض سؤ النية بسبب التجارب السابقة والتاريخ خير شاهد علي ذللك منذ اندلاع ثورة يوليو وهيمنة مجلس قسادة الثورة او الحكم العسكري تحديدا وقيوده حتي عهد مبارك فلا سافترض سؤ النية لاني لم اري غير ذللك الي ان يثبت العكس كما انه الدساتير لا تعتمد علي حسن او سؤ النية الدساتير تعتمد علي بنود ونصوص واضحة ومفصلة وغير مطاطية وشفافية معلنة
    1-واما عن منصب وزير الدفاع فما الضرر من اضافة هذا البند لمنع اي التباس او اعتراض وما اداك فقد يكون هذا الخيار افضل لا تحكم عليه اذا لم تجربه بدليل انه ناجح جدا في كثير من الدول كما تحدثت سابقا فلماذا التعنت طالما انه منصب سياسيي وان القادة العسكريين هم من سيتولي النواحي الفنية
    كما ان سيادتك لم تتطرق الي اختصاص مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة وبذللك يكون الشعب مغيب في مراقبة الموازنة وهوه ممثل في مجلس النواب وعدم وجود شفافية واعتقد ا ان حضرتك مطلع علي الدستور الامريكي وتري كيف يحاسب الكونجرس وزارة الدفاع حسابا عسيرا ويراقبها مراقبة شديدية فيما يتعلق بالميزانية فلماذا عدم الشفافية في هذا البند تحديدا مما يقود البعض الي تخمين وجود صفقات تمت لتمرير هذه البنود او تفسيرات عديدة مختلفة من شخص لاخر.
    2-واما عن محاكمة المدنين اما القضاء العسكري وترك تحديدي الجرائم للقانون فمازال وجه الاعتراض قائما لانه يفتح الباب لعودة محاكمة المدنين عسكريا والاصل الا يحاكم مدني الا امام قاضي مدني .
    -3واما عن رئيس الجمهورية فاختلف معك في الراي بل اعارض من قالاو يقول ان الرئيس صلاحياته محدودة
    فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وأنه يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة متى شاء
    (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو
    الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية كلها (202) ويرأس مجلس الأمن القومى (193) ثم فوق كل هذا فهو لا نائب له فى مشروع الدستور لكى يمارس كل هذه الصلاحيات بمفرده ودون مشاركة من خليفة محتمل. إن لم تكن هذه صلاحيات مطلقة، فما الذى تبقى بعد ذلك؟ ولو أردتم دليلا إضافيا على اتساع صلاحيات الرئيس، فانظروا إلى صلاحيات الحكومة (المادة 159) وستجدوا أنها كلها منعدمة الوسائل والسلطات، وكلها من نوعية «الاشتراك»، و«التوجيه»، و«إعداد المشروعات»، و«المتابعة»، كلها صلاحيات جديرة بمدير مكتب رئيس الجمهورية لا بحكومة تدير البلاد. وقد تري باختصار انها امور بسيادية لكني اختلف معك واراها امور ديكتاتورية و تصنع ديكتاتورا جديدا
    4- مادة 218 الخاصة بتعديل الدستور من وجهة نظري اري انهاشروط مستحيلة (ثلثا المجلسين ) وهيه تعيق تغيير اي بند من البنود مستقبلا وكان الفضل مثلا ان يتم تعديله الي الثلث او علي الاقل ابداء مرونة مقبولة تحسبا للتغير القانوني
    ونظرا لكثرة البنود وكثرة الانتقادات فارجو من حضرتك ان تطلع علي هذه الملاحضان والانتقادات المكتوبة توفيرا للوقت والمجهود ولا انكر انني اقتنعت ببعض الاجزاء لاني رايتها بتفسير مختلف لكمي ما زلت ارفض الكثير من البنود وفي مجمل قراري لا ازال مقتنع بهذا الدستر والخلاف في الراي لا يفسد للود قضية وسوف احترم اي نتيجة للاستفتاء ايا كانت فكل يتحمل نتيجة قراره
    من فضللك اطلع علي هذه المواقع فهي مبسطة وبشكل مقارنة بسيطة وواضحة بدون انشاء
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0An8AdgeNyN6RdElGNGJfUGYtaXVFTFZHV1FZS1REZVE#gid=0

    ردحذف
  2. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  3. ببساطة متصدقوش حد لما يقولكم إن الدستور ممكن نعديه وبعد كده نغيره فور انتخابات مجلس النواب)

    في جلسة الحوار الوطني المقامة يوم الخميس 13 ديسمبر 2012

    على عكس كل الكلام الذي يتردد حول إمكانية تعديل الدستور بعد انتخاب مجلس النواب مباشرة، فإن كل الفقهاء القانونيين الموجودين بما فيهم أعضاء الجمعية التأسيسية قد أقروا بعد نقاش بسيط أنه لا يمكن تعديل أي مادة في الدستور (في حالة إقراره) إلا بعد مرور ما يقارب السنتين؛ لأن المادة 230 تسحب من مجلس الشورى الحالي حق التشريع بعد انتخاب مجلس النواب، وبالتالي تسحب من مجلس الشورى حق المشاركة في تعديل الدستور، وبالتالي لا بد من انتظار انتخاب مجلس الشورى الجديد حتى تتحقق المادة الخاصة بكيفية تعديل الدستور (المادة 217).
    بحسبة بسيطة.. علينا أن ننتظر: شهرين حتى تبدأ انتخابات مجلس النواب + شهرين لإجراء انتخابات مجلس النواب + سنة تقريبا بعد انتخاب مجلس النواب (وفقا للمادة 230) + شهرين لانتخابات مجلس الشورى الجديد + شهر لتقديم طلب التعديل والموافقة عليه من أغلبية كل مجلس (إن حصل)+ شهرين بعد قبول الطلب (وفقاً للمادة 218) + شهرين لمناقشة التعديلات وإقرارها من ثلثي كل مجلس + شهر للاستفتاء = 24 شهراً!
    ببساطة متصدقوش حد لما يقولكم إن الدستور ممكن نعديه وبعد كده نغيره فور انتخابات مجلس النواب!!!!

    نص المادة 217 : التى توجب مناقشة مجلس الشورى للتعديلات
    لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
    وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
    وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

    نص المادة 230 : التي توجب انتظار عام حتى انت يتم اجراء انتخابات لمجلس شوري جديد
    يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

    ردحذف

من سيدخل الجنة

 جاء في التليفزيون المصري، في رمضان الحالي، أن المفتي السابق علي جمعة، يحدث الأطفال، فسألته طفلة، لماذا المسلمون فقط سيدخلون الجنة، وهناك أد...